فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كف ء لم يجز اتفاقا ( ولو ) زوجه المأمور بنكاح
امرأة ( امرأتين في عقد واحد لا ) ينفذ للمخالفة ، وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم
الأول وتوقف الثاني ، ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتين جاز ، إلا
إذا قال : لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو عقدتين لم تجز المخالفة ( ولا يتوقف الايجاب على
قبول غائب عن المجلس
الدر المختار — صفحة 105
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٥