( ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف ) على الإجازة ( كنكاح الفضولي ) سيجئ في البيوع
توقف عقوده كلها إن لها مجيز حالة العقد ولا تبطل ( ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة ) فلو
كبيرة فلا بد من الاستئذان ، حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز
الدر المختار — صفحة 107
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٧