عندهما . وقال أبو يوسف : يجوز ، وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان . جوهرة به يفتى .
بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر ( من نفسه ) فيكون أصيلا من جانب وليا من آخر ( كما للوكيل )
الذي وكلته أن يزوجها من نفسه ، فإن له ( ذلك ) فيكون أصيلا من جانب وكيلا من آخر ( بخلاف
الدر المختار — صفحة 108
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٨