وإن بعده فلها المسمى ، وكذا لو مات أحدهما قبل التفريق فليس للولي المطالبة بالاتمام لانتهاء
النكاح بالموت . جواهر الفتاوى .
( أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة جاز ، وقالا : لا يصح ) وهو استحسان . ملتقى تبعا
للهداية . وفي شرح الطحاوي : قولهما أحسن للفتوى ، واختاره أبو الليث ، وأقره المصنف ،
وأجمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو موليته لم يجز ، كما لو أمره بمعينة أو بحرة أو أمة ،
الدر المختار — صفحة 104
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٤