ما لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من نفسه ) لأنها نصبته مزوجا لا متزوجا ( أو وكلته أن
يتصرف في أمرها ، أو قالت له زوج نفسي ممن شئت ) لم يصح تزويجها من نفسه كما في الخانية .
والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة ( ولو أجاز ) من له الإجازة ( نكاح
الفضولي بعد موته صح ) لان الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط ( بخلاف إجازة
بيعه ) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كما سيجئ .
فروع : الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح ،
الدر المختار — صفحة 109
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٩