شرح
عليه ريح الجنّة ومأواه جهنّم وبئس المصير ومن ضيّع حق جاره فليس منّا « 1 » » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن النبي ( ص ) : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره « 2 » » . وغيرهما من النصوص الدالة على ذلك .
الثالثة : ما دلّ على منع فعل ما يسلب الأمنية عن الجار .
منها : ما رواه الكليني عن النبي ( ص ) : « لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه « 3 » » .
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الرضا ( ع ) قال : « . وليس منّا من لم يأمن جاره بوائقه « 4 » » . البوائق جمع البائقة ، أي الدّاهية . والمقصود من لا يأمن جاره شروره وغوائله وظلمه وخيانته .
لا إشكال في دلالة هذه النصوص على حرمة إيذاء المؤمن والجار كما لا إشكال في سندها في الجملة . وإن لا تخلو الطائفة الثالثة من الاشكال سندا ودلالة .
وأمّا دخل القصد في صدق الإيذاء لا يمكن الالتزام به مطلقا . بل إنّما هو في فعل ليس ممّا يؤذى به بطبعه كأحداث المدبغة والمخبزة والحمّام في« 1 » الوسائل / ج 8 - ص 488 - ح 5 .
« 2 » الوسائل / ج 8 - ص 487 - ح 3 .
« 3 » الوسائل / ج 8 - ص 487 - ح 1 .
« 4 » الوسائل / ج 8 - ص 488 - ح 6 .