تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وفيما كان محكوما بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره لكن لا يجري عليه حكم المرتد الفطري على الأقوى ( 1 ) .
شرح
مائل نحو الحق وباحث عن خالقه . ولكن لا يبعد دعوى السيرة على أمارية دار الإسلام على كون المتولَّد في بلاد المسلمين محكوما بالإسلام . وأمّا لقيط دار الكفر فلا يصلح شيء من ذلك لإثبات كون اللقيط فيها محكوما بالإسلام بمجرّد احتمال تولَّده من مسلم . ( 1 ) وذلك لأنّ المرتد الفطري من خرج عن الإسلام واقعا لا عن الإسلام الظاهري الثابت بالأصل - كما هو في المقام - ومن الواضح أنّ اختياره الكفر بإظهاره بعد البلوغ لا يثبت كونه متولَّدا من المسلم واقعا حتّى يكون خارجا من الإسلام . الحمد للَّه ربّ العالمين والصّلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين . فرغت من تسويد هذه الرسالة بعون اللَّه تعالى ولطفه في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية سنة « 1414 ه . ق » . أحقر الطلاب علي أكبر السيفي المازندراني