شرح
الدّار وغير ذلك من التصرفات المتعارفة التي لا تؤذي بطبعها . وأمّا في الفعل الذي يكون بطبعه مما يؤذى به الجار كأحداث الباب أو فتح الثقب المشرف على دار الجار أو الدّقّ الشديد الموحش المؤذي - خصوصا في وسط اللَّيل - فلا دخل للقصد في صدق عنوان الإيذاء على فعل ذلك ويحرم قطعا . فإطلاق كلام الماتن « قده » من دخل قصد الإيذاء في حرمته لا يخلو من تأمّل . كما قال « قده » في ذيل المسألة الآتية : « إن إحداث الثقب المشرف على بيت الجار إيذاء وأيّ إيذاء ؟ ! » . فإذا صدق عنوان الإيذاء لم لا تشمله عمومات حرمة الإيذاء ؟ !