تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

مسألة 3 : ان كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم

فإن أعرض عنه مالكه كان لكلّ أحد إحياؤه وتملَّكه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لظهور بعض النصوص في ذلك مثل قوله : « تركها أهلها » في صحيحة عمر بن يزيد « 1 » . وقوله : « وكلّ أرض ميتة قد جلا أهلها « 2 » » في صحيحة داود بن فرقد . وقوله : « وتركها وأخربها » في صحيحة معاوية « 3 » . فإن هذه التعابير ظاهرة في إعراض المالك . هذا مضافا إلى أنّ ذلك مقتضى الجمع بين صحيحتي معاوية بن وهب السابقة وبين صحيحة سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرّجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال ( ع ) : الصّدقة . قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال ( ع ) : فليؤدّ إليه حقّه « 4 » » . بيان ذلك : أنّ في المقام أعني ما إذا كان مالك الأرض الموات معلوما دلَّت صحيحة معاوية بن وهب على جواز تملَّكها بالاحياء . لظهور قوله ( ع ) : « فإنّ الأرض للَّه ولمن عمرها » في دخول الأرض في ملك الشخص المعمّر« 1 » الوسائل / ج 6 - ص 383 - ح 13 . « 2 » الوسائل / ج 6 - ص 372 - ح 32 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 328 - ب 3 و 1 . « 4 » الوسائل / ج 17 - ص 329 - ح 3 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 22 | علي أكبر السيفي المازندراني