تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
الأحياء يرتفع هذا التعارض والشاهد على ذلك - مضافا إلى قرينية التنكير المذكور - مفهوم قوله : « فإن كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقّها » في صحيحة سليمان . وبناء على هذا الجمع تدل هاتان الصحيحتان على دخول الموات في ملك المحيي إذا لم يعرف صاحبها . ولكن سيأتي إشكال هذا الجمع من كون المعرفة طريقا لإحراز حضور المالك وعدم إعراضه عن الأرض وانه المقصود من صحيحة سليمان بن خالد . فتبقى عمومات مملَّكيّة إحياء الأرض الخربة وإطلاق ما دلّ على جواز تملَّك كلّ أرض تركها صاحبها بالاحياء سالمة - مثل صحيحة عمر بن يزيد - لشمولها ما إذا لم يكن المالك معروفا بل هو المتيقن منها واختصاصها بصورة الإعراض لا دليل عليه غير صحيحة سليمان المبتلاة بالمعارض . وبقرينة تلك العمومات يرفع اليد عن عمومات مجهول المالك في خصوص الأرض - مع قصورها عن شمولها للأرض لما قلناه آنفا . ولكن مع ذلك لا بد من الاحتياط بالاستئذان من حاكم الشرع لاحتمال اختصاص جميع تلك العمومات بصورة الاعراض لصحيحة سليمان ، فتبقى عمومات مجهول المالك بلا معارض .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 21 | علي أكبر السيفي المازندراني