وليس له حينئذ الرجوع على اللَّقيط بما أنفقه بعد بلوغه ويساره إن نوى الرجوع عليه وان لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعيّن عليه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه .
شرح
رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : « سألته عن اللَّقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال ( ع ) : لا ، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها « 1 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ح 8 .