تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

مسألة 2 : يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحريّة

( 1 ) وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوما بالإسلام ( 2 ) .
شرح
( 1 ) شرائط الملتقط 1 - لا خلاف بين الخاصّة والعامّة في اشتراط البلوغ والعقل . وكذا الحرّية على المشهور بين فقهائنا بل عن مجمع البرهان الإجماع على ذلك وقد نفى الريب عنه في جامع المقاصد . وهو مقتضى القاعدة لعدم ولاية للعبد على شيء فإنّه وما في يده لمولاه كما قال تعالى * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * « 1 » فإنّه بعمومه نفى أيّة ولاية عن العبد . ومما يشهد على ذلك فحوى ما دلّ من النصوص على عدم جواز التقاط اللقطة للعبد مثل معتبرة أبي خديجة رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللَّقطة . فقال ( ع ) : وما للمملوك واللَّقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا « 2 » » . ( 2 ) لما في التقاط الكافر اللقيط المسلم من قبيل سبيل الكافر على« 1 » النحل / 75 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 370 - ب 20 - ح 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 278 | علي أكبر السيفي المازندراني