تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
قصرت العبارة « 1 » » . هذا كلَّه مقتضى القاعدة وأمّا النصوص الواردة في المقام فمدلولها أيضا موافق لمقتضى القاعدة من اختصاص جواز رجوع الملتقط على اللقيط بعد ما كبر بما إذا أنفق عليه من مال نفسه حيث إنّ أمره ( ع ) اللقيط - بعد ما كبر - بردّ مقدار النفقة من أمواله على الملتقط يشهد على كون إنفاقه من مال نفسه وإلَّا لم يكن معنى لردّ اللقيط النفقة على الملتقط بل كان ذاكئذ على الملتقط أن يردّ من مال نفسه على اللقيط قدر ما أنفقه من ماله . وأمّا نصوص المقام : فمنها : خبر حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « فإن طلب منه الذي ربّاه النّفقة وكان موسرا ردّ عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة « 2 » » . ومنها : خبر عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن أبيه ( ع ) : « المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه وإلَّا فليردّ عليه النّفقة « 3 » » . ومنها : خبر محمد بن أحمد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) : « عن اللَّقيطة فقال : لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها « 4 » » .« 1 » الجواهر / ج 38 - ص 171 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 2 مرّ ذكر متن هذه النص مفصّلا مع ذكر رواته . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 3 مرّ ذكر متن هذه النص مفصّلا مع ذكر رواته . « 4 » الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 4 مرّ ذكر متن هذه النص مفصّلا مع ذكر رواته .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 275 | علي أكبر السيفي المازندراني