مسألة 3 : لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام
( 1 ) وكذا لقيط دار الكفر . إذا وجد فيها مسلم احتمل تولَّد اللقيط منه . وان كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم أو كان ولم يحتمل كونه منه يحكم بكفره .
شرح
المؤمن وعلوّ الكفر على الإسلام . وهما منفيّان بقوله تعالى * ( ولَنْ يَجْعَلَ أللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * « 1 » . وبما نقل عن النبي ( ص ) : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه « 2 » » .
( 1 ) حكم لقيط دار الإسلام ودار الكفر 1 - استدل على ذلك بدلالة نفي جواز بيع اللقيط وهبته على كونه محكوما بالإسلام . حيث يجوز بيع الكافر الحرّ بعد استرقاقه كما في صحيح محمّد بن مسلم رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن اللَّقيط . فقال ( ع ) : حرّ لا يباع ولا يوهب « 3 » » .
وفي موثقة ابن فضّال عن مثنّى عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال :« 1 » النساء / 141 .
« 2 » الوسائل / ج 17 - ص 376 - ح 11 .
« 3 » الوسائل / ج 17 - ص 372 - ب 22 - ح 5 .