شرح
هذه النصوص وإن كانت ضعيفة سندا لعدم ثبوت وثاقة حاتم بن إسماعيل المدائني وعبد الرحمن العرزمي والجهل بحال محمد بن أحمد إلَّا أنّها معتضدة بعمل الأصحاب كما قال في الجواهر « 1 » مع أنّ الأظهر وثاقة العرزمي لأنّه المراد بالرّزمي « 2 » الذي وثقه النجاشي حيث لم يذكر في الروايات شخص بعنوان الرزمي فليس هو غير العرزمي .
هذا مضافا إلى موافقة مدلول هذه النصوص لمقتضى قاعدتي الإحسان والإتلاف كما قلنا . قال في الجواهر : « بل ظاهر خبر المدائني وخبر محمد بن أحمد جواز إنفاق الملتقط والرجوع بما أنفق إن شاء من دون رجوع إلى السلطان أو المسلمين وهو الموافق للضوابط بعد عدم دليل يدلّ على وجوب الإنفاق التبرعي على أحد وهذا هو التحقيق في المسألة « 3 » » .
هذا كلَّه : مع كفاية صحيح علي بن جعفر لإثبات جواز رجوع الملتقط على اللقيط فيما أنفق .« 1 » الجواهر / ج 38 - ص 170 .
« 2 » في إيضاح الاشتباه : عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللَّه الرزمي بالراء والزاي بعدها ، وكذا في خاتمة الوسائل وفي جامع الرواة . وقال السيد الخوئي في المعجم : « لكن الموجود في أكثر نسخ النجاشي الرّزمي وكذلك الموجود في الخلاصة » .
« 3 » الجواهر / ج 38 - ص 170 .