تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

مسألة 1 : إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك

جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم ( 1 ) أو وكيله . ومع تعذّرهما وتعذّر عدول المؤمنين على الأحوط جاز له ذلك بنفسه ولا ضمان ( 2 ) عليه . وإن لم يكن له مال فان وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرّع ، كان له الاستعانة بهم في إنفاقه أو الإنفاق عليه من ماله .
شرح
الأبوين - على الوصي أو بالعكس أو التصالح وجوه ذكر في محلَّه . وعلى أيّ حال يخرج بذلك عن عنوان اللقيط لعدم كونه ضائعا حينئذ فينتفي حقّ الحضانة عن الملتقط بانتفاء موضوعه . ( 1 ) لأنّه مقتضى أدلَّة ولاية الحاكم على من لا وليّ له والمفروض عدم وليّ للقيط . ( 2 ) حكم رجوع الملتقط على اللقيط فيما أنفق عليه 2 - إنّ في المقام تارة : يبحث من جهة القاعدة وأخرى : من جهة نصوص المقام . وأمّا مقتضى القاعدة : فربّما يقال إنّ مقتضاها ثبوت الضمان مطلقا إلَّا إذا دلّ الدليل على نفيه . لأنّ الإنفاق بمال اللقيط تصرّف في مال الغير المولَّى