تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

خاتمة : إذا وجد صبيّا ضائعا لا كافل له ولا يستقلّ بنفسه

على السعي فيما يصلحه والدفع عما يضرّه ويهلكه - ويقال له : « اللقيط » - ، يجوز ( 1 ) بل يستحب التقاطه وأخذه .
شرح
المذكورة . وإنّ الذي دلّ على ذلك ضعيف سندا لوقوع عبد اللَّه بن محمد بن عيسى إلَّا أن نقول بمعروفيته أو وثاقته بتوثيق جعفر بن قولويه كما قلنا . ولكن مع ذلك تقصر دلالته لاختصاصه بما إذا عرف مالك المال . والمفروض في المقام كونه مجهولا . ( 1 ) حكم التقاط الصبي 1 - وذلك لدلالة النصوص . وإنّ المتيقن منها الصبي غير المميّز بقرينة لفظ المنبوذ الوارد في نصوص المقام وموارد إطلاق لفظ اللقيط . كما قال في الصحاح : « اللقيط : المنبوذ يلتقط » وأما النصوص الواردة في المقام : فمنها : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن اللَّقيط . قال ( ع ) : حرّ لا يباع ولا يوهب « 1 » » . ومثله ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة « 2 » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 372 - ب 22 - ح 5 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 1 .