تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
ومنها : صحيحة أبي بكر الحضرمي أو حسنته . رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن مسكان عن أبي بكر قال : « قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ قال : فقال ( ع ) : نعم ولكن لهذا كلام . قلت : وما هو ؟ قال ( ع ) : تقول اللَّهمّ إنّي لا آخذه ظلما ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئا « 1 » » . هذه الرواية صحيحة على فرض دلالة كلام الشيخ والكشي على توثيق أبي بكر الحضرمي . وان قلنا بتضمّن كلامهما مدحه تكون حسنة فحسن حاله محرز على أيّ حال . ومنها : صحيح عليّ بن سليمان . رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان بن الحسن بن الجهم قال : « كتبت إليه ، رجل غصب مالا أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحلّ له حسبه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلَّم الباقي إليه إن شاء اللَّه » . « 2 » ثمّ إنّ هذه النصوص واردة فيما إذا كان المال مأخوذا عن ظلم وغصب« 1 » الوسائل / ج 12 - ص 203 - ب 83 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 12 - ص 204 - ح 19 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 265 | علي أكبر السيفي المازندراني