تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
نعم نسب إلى الأكثر أنّه إن أفاد الظن جاز ( 1 ) دفعها إليه فإن تبرّع بالدفع لم يمنع وإن امتنع لم يجبر وهو الأقوى وإن كان الأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة .
شرح
( 1 ) فسّر الماتن ( قده ) الجواز بعدم منع دفعه تبرّعا وعدم إجباره على الدفع إذا امتنع منه . ولكنّ الأقوى أن يكون الجواز هنا بمعنى المشروعية الملائمة للوجوب . حيث لا إشكال في وجوب دفع مال الغير إلى صاحبه عند حصول الاطمئنان النوعي بذكر العلامات المختصّ علمها بالمالك . فما يتراءى من التفصيل في الوجوب والجواز - في اللَّمعة وغيرها - بين صورة العلم أو قيام البيّنة وبين التوصيف بالعلائم ، بوجوب دفع اللقطة على الأوّل وجوازه على الثاني ليس بشيء لعدم دليل على ذلك .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 263 | علي أكبر السيفي المازندراني