تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

مسألة 39 ، لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره

أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر ، فان علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرّف فيه بل يتملَّكه بعنوان التقاصّ ( 1 ) عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّدا .
شرح
( 1 ) حكم ما لو تبدّل مداسه بمداس الغير 1 - وذلك لما دلّ من النصوص على جواز التقاصّ من مال المديون أو الغاصب مكان المال الذي أخذاه عن عمد وظلم كما هو مفروض الكلام هنا . فمن تلك النصوص صحيح ابن رزين . رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن داود بن رزين قال : « قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) : إنّي أخالط السّلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدّابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن أخذه ؟ فقال ( ع ) : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه « 1 » » . هذه الرواية ضعيفة بطريق الشيخ لوقوع داود بن رزين في طريقها وهو لم تثبت وثاقته . ولكنها صحيحة بطريق الصدوق لثبوت وثاقة ابن رزين بتوثيق المفيد في الإرشاد وابن عقدة على ما ذكره النجاشي ومدح غيرهما .« 1 » الوسائل / ج 12 - ص 201 - ب 83 - ح 1 .