تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

مسألة 38 : لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها

إلَّا مع العلم أو البيّنة وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطَّلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع ( 1 ) بكونه المالك .
شرح
( 1 ) شرائط وجوب دفع اللقطة إلى طالبها 1 - لا دليل على اعتبار القطع بل يكفي توصيف اللقطة بعلائم وخصوصيات لا يطَّلع عليها عادة غير المالك وإن لم يفد الاطمئنان لشخص الملتقط بل المعتبر إفادة الاطمئنان النوعي . والوجه في ذلك أوّلا : استقرار سيرة العقلاء على اكتفائهم بذكر العلائم والخصوصيات التي لا يطلع عليها غير المالك عادة في تسليم اللقطة إلى الطالب الذي ذكر هذه الخصوصيات وليس في نصوص المقام ما يصلح للرّادعيّة بل يستفاد من بعضها إمضاء هذه السيرة مثل صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : « إن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه « 1 » » . فان قوله : « لا تتّهمه » يحتمل أن يكون نهيا عن اتهام الطالب بالكذب بعد ما ذكر خصوصيات المال وعلائمه الَّتي لا يطَّلع عليها غير المالك عادة . وعليه فيدلّ هذا الصحيح على قبول دعوى الطالب بعد ذكر العلائم وعدم اعتناء« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 366 - ب 15 - ح 1 .