تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

مسألة 37 : لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر

وقال : « إنّه مالي » يشكل ( 1 ) دفعه اليه بمجرّد دعواه ، بل يحتاج إلى
شرح
التعريف سنة على تنزيل المأخوذ من اللَّصوص منزلة اللقطة وثبوته له بعنوان حكم من أحكامها . ومقتضى ذلك عدم الفرق بين هذا الحكم وبين غيره من أحكام اللقطة في ترتّبه على المأخوذ من اللَّصوص . وليس في كلام الإمام ( ع ) ما يدلّ على عدم ترتيب سائر أحكام اللقطة عليه كجواز تملَّكه بعد تعريفه حولا كاملا فتحصّل أنّه لا وجه ظاهرا لنفي الماتن « قده » كونه في حكم اللقطة من جهة جواز التملَّك بعد التعريف وعدم مجيء المالك بل هو مخالف لإطلاق التنزيل . ولكن الأحوط استحبابا ترك تملَّكه لعدم صراحة الخبر في جوازه فان المتيقن المصرّح به هو التصدق ، مع مخالفة جواز التملَّك للعمومات العامة الدالَّة على عدم جواز تصرّف مال الغير بدون إذنه . ( 1 ) حكم ما لو ادّعى اللقطة شخص حاضر 1 - لعدم دليل على سماع دعواه حينئذ وقد يستدل على ذلك بصحيح منصور بن حازم حيث حكم فيه الإمام ( ع ) بأنّ المال للذي ادّعاه . وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن