البيّنة إلَّا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنّه في يده أو ادّعاه قبل أن يلتقطه فيحكم بكونه ملكا للمدّعى ولا يجوز له أن يلتقطه .
شرح
يحفظ خصوصياته لأن يأخذه غيره ثم هو يدّعيه ويذكر خصوصياته فيتصاحب المال بهذه الحيلة . فهذا بخلاف مورد اللقطة حيث يكون الطالب هناك غائبا حين الالتقاط ثم يجيء بعد الالتقاط ويطلبه فلا تحتمل فيه هذه الحيلة عادة . مع أنّ في النصوص فرض عدم حضور الطالب ولذا أمر بتعريف اللقطة ودفعها إلى مالكها إذا جاء بعد التعريف . فمفروض المسألة خارج عن مورد النّص المذكور . ولذا لا يكفي ذكر العلائم والخصوصيات الموجبة للاطمئنان النوعي في المقام . نعم ينطبق ذيل المسألة على مورد صحيح منصور ومن هنا حكم الماتن « قده » بكونه للمدّعي .