تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ولو قال لا أدرى ففي جريان هذا الحكم إشكال ( 1 ) ولو سلبه عن نفسه ( 2 ) فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه وأحوط منه إجراء حكم مجهول المالك فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك .
شرح
( 1 ) حكم ما لو قال صاحب الدار لا أدري أو سلب اللقطة عن نفسه 1 - وذلك لعدم إحراز استقرار سيرة العقلاء على أمارية اليد حينئذ وعدم إطلاق لفظي يشمل المقام . فان قول أبي عبد اللَّه ( ع ) في صحيح حفص : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق « 1 » » . وما دلّ « 2 » على نفي طلب البيّنة من ذي اليد ظاهر فيما إذا لم يظهر ذو اليد عدم اطَّلاعه عمّا في يده . هذا ولكن مقتضى نصوص المقام التفصيل بين المدفون والمطروح على النحو الذي قلناه آنفا . ( 2 ) بأن يقول ليس هذا لي فيتصدّق بما وجد في الدار المعمورة حينئذ مطلقا بلا فرق بين المدفون وغيره لسقوط اليد عن الأمارية في هذه الصورة ولانصراف إطلاق قوله ( ع ) : « فهي لهم » في نصوص المقام عن هذه الصورة قطعا . وهذا بخلاف ما إذا قال : « لا أعرفه » فيأتي فيه التفصيل الذي ذكرناه بين المدفون والمطروح . وأمّا أخذ عدم معرفة المالك بمعنى الإنكار ودعوى« 1 » الوسائل / ج 18 - ص 215 - ب 25 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 18 - ص 215 - ب 25 - ح 3 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 243 | علي أكبر السيفي المازندراني