شرح
كان مطروحا في الدار لأهلها مطلقا سواء عرفوه أم لا ، ويفصّل في المدفون في الدار بين ما إذا عرفه أهلها فيحكم بكونه لهم وبين ما إذا لم يعرفوه فهو في حكم مجهول المالك يتصدّق به الواجد . نعم إذا سلبوه عن أنفسهم يتصدق به مطلقا عند اليأس عن مالكه .
وأما تقييد قوله : « فهي لهم » في صحيحي ابن مسلم بما إذا عرفوه بدلالة موثّقة إسحاق فخلاف مقتضى أمارية اليد . إلَّا أن نقيّدها بمعرفة ذي اليد بأنّ ما في يده ملكا له . ولكن يشكل الالتزام به حيث إنّه ربّما يتّفق لذي اليد المالك أن لا يعرف ماله فيما إذا لم يتشخّص المال بخصوصية وعلامة كما في الدراهم والدنانير .
فالحاصل أنّ المتعين المساعد للاعتبار والعادة أن يقيّد الصحيحتان بحسب الموضوع ويفصّل بين المدفون والمطروح على النحو الذي قلناه .