وإن كان الأقوى ( 1 ) أنّه لواجده . وإن أنكره كان للواجد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) والوجه فيه إطلاق قوله ( ع ) : « فإن لم يعرفها فالشّيء لك » فإنّه يشمل ما لو قال صاحبه السابق : « لا أدري » كما قلنا وإن كان في حكم مجهول المالك على القاعدة لعدم يد البائع عليه حين وجدان الشيء في جوفه بخلاف الموجود في الدار المعمورة التي يسكنها أهلها فإنّها بما فيها تكون في أيديهم . أمّا من جهة كون ما في جوف الحيوان مستورا عن بائعه حينما كان في يده فلا فرق بينه وبين المدفون في الدار لأنّه أيضا مستور عن أهلها . مع أنّ الإمام ( ع ) أمر بتصدّق ما وجد في الدّار المعمورة عند عدم معرفة أهلها ولكن حكم ( ع ) بكون ما في جوف الحيوان ملكا للمشتري عند عدم معرفة البائع حيث قال ( ع ) : « فالشيء لك رزقك اللَّه إيّاه » .
( 2 ) هذا يفهم من فحوى قوله ( ع ) : « فإن لم يعرفها فالشيء لك » حيث إنّه من الواضح أنّه إذا حكم بكون ما وجد في جوف الحيوان ملكا للمشتري عند عدم معرفة البائع فليكن ملكا له عند إنكاره بطريق أولى .