تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

مسألة 34 : لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره

فإن كان غير السّمك كالغنم والبقر عرّفه ( 1 ) صاحبه السابق فان ادّعاه دفعه إليه وكذا إن قال : « لا أدري » على الأحوط .
شرح
( 1 ) حكم ما لو وجد شيء في جوف الحيوان المشترى 1 - لما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللَّه بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل ( ع ) : « عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير لمن يكون ذلك ؟ فوقّع ( ع ) : عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشّيء لك رزقك اللَّه إيّاه « 1 » » . وما رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري قال : سألته ( ع ) في كتاب : « عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك وكيف يعمل به ؟ فوقّع ( ع ) : عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشّيء لك رزقك اللَّه إيّاه « 2 » » . والظاهر أنّ هاتين الروايتين في الأصل خبر واحد بقرينة وحدة الراوي وقرب تعبيرهما ، وإن أفردهما في الوسائل . ولا إشكال فيهما سندا ولا دلالة .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 358 - ب 9 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 358 - ب 9 - ح 2 .