مسألة 33 : لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرّفه ( 1 ) الساكن . فان ادّعى ملكيّته فهو له فليدفع إليه بلا بيّنة .
شرح
( 1 ) حكم ما لو وجد مالا في الدار المعمورة 1 - إنّ نظر الماتن « قده » إلى أمارية اليد على الملك وأنّ دعوى ذي اليد مسموع بلا حاجة إلى البيّنة . واما وجه الاشكال فيما إذا قال : « لا أدري » عدم إحراز أمارية اليد حينئذ .
هذا ، ولكن ظاهر صحيحي محمد بن مسلم كون ما وجد في الدار المعمورة التي يسكن فيها أهلها ملكا لهم مطلقا سواء عرفوه أم لا .
أحدهما : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سألته عن الدّار يوجد فيها الورق فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم « 1 » » .
وثانيهما : صحيحه الآخر عن أحدهما ( ع ) في حديث قال : « وسألته عن الورق يوجد في دار . فقال ( ع ) : إن كانت معمورة فهي لأهلها « 2 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 5 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 5 - ح 2 .