شرح
إلَّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب فإن لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيّتك « 1 » » .
وما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه قال : « وسألته عن الرّجل يصيب اللَّقطة فيعرّفها سنة ثم يتصدّق بها فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدّق بها ولمن الأجر ؟ وهل عليه أن يردّ على صاحبها أو قيمتها ؟ قال ( ع ) : هو ضامن لها والأجر له إلَّا أن يرضى صاحبها . . « 2 » » .
ولكنها غير مربوطة بالمقام لاختصاصها باللَّقطة وهي مختصّة بالمنقول .
لان مادّة « لقط » والالتقاط بمعنى الأخذ واللَّقيط في أصل اللغة بمعنى الشيء المنبوذ الذي وجد وأخذ من غير طلب وفحص وإنّما يختصّ إطلاق ذلك بالمنقول لوضوح عدم صحة إطلاقه على الأرض حيث لا يقال إن فلانا التقط الأرض . مضافا إلى ظهور نصوص اللقطة في الأشياء المنقولة لقرائن داخلية بل صرّح بذلك في بعضها . مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام :
قال : « سألته عن الرّجل يصيب اللَّقطة دراهم أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع ؟
قال ( ع ) : يعرّفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه « 3 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ح 10 .
« 2 » الوسائل / ج 17 - ص 352 - ح 14 .
« 3 » الوسائل / ج 17 - ص 352 - ح 13 .