ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك .
ولا يحتاج ( 1 ) إلى الاذن من حاكم الشرع أو الشراء منه بل يملكها المحيي والمعمّر بنفس الأحياء والتعمير . واما القسم الثاني فالأحوط الاستئذان فيه من الحاكم في الأحياء والقيام بتعميره والتصرف فيه .
كما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالك ( 2 ) معه . بأن يتفحّص عن صاحبه وبعد اليأس يشترى عينها من حاكم الشرع ويصرف ثمنه على الفقراء ، وإمّا أن يستأجرها منه بأجرة معينة أو يقدّر ما هو أجرة مثلها لو انتفع بها ويتصدّق بها على الفقراء . والأحوط الاستئذان منه . نعم لو علم أنّ مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها وتركوها لقوم آخرين جاز إحياؤها وتملَّكها بلا إشكال .
شرح
( 1 ) لصدور الاذن العام منه ( ع ) بنفس تلك النصوص الدالة على جواز إحياء كلّ أرض باد أهلها أو جلا عنها وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها أو تركها أهلها ونحو ذلك .
( 2 ) قد يوجّه عدم مملَّكية الأحياء ومعاملة المجهول المالك مع الأرض الموات في هذه الصورة ، بعمومات مجهول المالك الواردة في اللقطة . مثل ما رواه الكليني بسنده الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال :
« سألته عن اللَّقطة . قال : لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرّفها سنة فإن جاء طالبها
و