وسواء كان المحيي مسلما أو كافرا ( 1 ) .
شرح
الأحقّية - يرفع اليد من خبر الكابلي لضعف سنده .
والحاصل أنّ أرض الخراج الموات بالأصل - حال الفتح - داخلة في ملك الإمام ومعدودة من الأنفال ويملك بالاحياء دون العامرة منها حال الفتح الَّتي طرأ عليها الموتان بعد ذلك . فإنّها من الموات بالعارض لا بالأصل . وكلام الماتن ( قده ) في الموات بالأصل .
( 1 ) في عدم اشتراط الإسلام في جواز الإحياء 1 - ظاهر كلام الفقهاء عدم تملَّك الكافر الأرض الموات بالاحياء من دون اذن الإمام ( ع ) . بل نقل في التذكرة الإجماع على ذلك . قال فيها :
« إذا أذن الإمام ( ع ) لشخص في إحياء الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلما ولا يملكه الكافر بالاحياء ولا بإذن الإمام له في الأحياء فان أذن له الإمام فأحياها لم يملك عند علمائنا » .
وقال في جامع المقاصد : « يشترط كون المحيي مسلما فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وان كان الإحياء بإذن الإمام ( ع ) » . ونحو ذلك ما في الدروس والروضة فأشكلوا حتى فيما أذن الإمام ( ع ) . وقال بعضهم بأن الإشكال في أصل اذن الامام بعد نفي الاشكال عن جواز تملَّكهم إذا أذن