أحدهما أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي ( 1 ) أو التفاضل فان توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدّى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما وإن تعاسرا يوزّع الحول عليهما بالتساوي . وهكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف - لو كانت عليهما . وبعد ما تمّ حول التعريف يجوز اتّفاقهما على التملَّك أو التصدق أو الإبقاء أمانة . ويجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الآخر بأن يختار أحدهما التملَّك والآخر التصدّق مثلا بنصفه . ثم إن تصدّى أحدهما لأداء تكليفه من التعريف وترك الآخر عصيانا أو لعذر فالظاهر عدم جواز تملَّك التارك حصّته وأمّا المتصدّي فيجوز له تملَّك حصّته ( 2 ) إن عرّفها سنة .
شرح
تكون اللقطة ما دون الدرهم من هذه الجهة .
( 1 ) وذلك بحكم قاعدة العدل والإنصاف المستقر عليها سيرة العقلاء في أيّ مال لعدّة ذوي سهام متساوية .
( 2 ) أي حصّة نفسه لا شريكه التارك للتعريف حيث إنه لا حصّة له أصلا قبل التعريف لان استحقاق التملَّك إنّما يحدث بعد التعريف لا قبله اللَّهم إلَّا أن يكون إطلاق الحصّة بلحاظ ما ثبت له من الاستحقاق الشأني لذلك بنفس الالتقاط لا الفعلي الحاصل بعد التعريف .
واما حصّة شريكه فالظاهر جواز تملكها لمتصدّي التعريف بمقتضى إطلاق نصوص المقام . لأن المفروض أنّ الشريك لم يعرّفها حتّى يستحقّ