تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
والأحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كلّ منهما التعريف عنه وعن صاحبه وإلَّا فيشكل ( 1 ) تملَّكهما . وكذا في صورة التوافق على تصدّي أحدهما أن ينوي عن نفسه وعن صاحبه .

مسألة 24 : إذا التقط الصبي والمجنون فما كان دون درهم ملكاه

إن قصد وليّهما تملَّكهما ( 2 ) وأمّا تأثير قصدهما في ذلك فمحلّ إشكال بل منع وما كان مقدار درهم وما زاد يعرّف وكان التعريف على
شرح
بذلك تملَّكها فلا مانع من تملَّكها لمتصدّي التعريف . ( 1 ) وذلك لأنّ استحقاق التملَّك إنّما هو ثابت بمقتضى النصوص لمن عرّف سنة كاملة فلا بدّ من نيّة كلّ منهما لنفسه ولصاحبه حتى يصدق أنّ كلَّا منهما عرّفها سنة كاملة . ( 2 ) حكم التقاط الصبي أو المجنون 2 - لا اعتبار لقصد التملَّك بناء على استظهار ملكية ما دون الدرهم للملتقط بالأخذ قهرا . وعلى فرض اعتبار القصد فيكفي قصد الوليّ لعموم ما دلّ على ولايته على الصبي في جميع شؤونه من أفعاله وأمواله . وأمّا قصد الصّبي والمجنون نفسهما فلا تأثير له في التملَّك وذلك لإلغاء نفوذه بمقتضى عموم النصوص النافية لنفوذ ما يصدر عنهما من الأفعال والأقوال .