مسألة 23 : إذا التقط اثنان لقطة واحدة
فإن كان دون درهم جاز ( 1 ) لهما تملَّكها في الحال من دون تعريف وكان بينهما بالتساوي . وان كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها وان كانت حصّة
شرح
مجهول المالك وهو التصدق . وذلك لدخوله حينئذ تحت عموماته مثل معتبرة داود بن أبي يزيد .
رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن الحجّال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال :
« قال رجل : إنّى قد أصبت مالا وإنّي قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلَّصت منه . قال : فقال له أبو عبد اللَّه ( ع ) : واللَّه إن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي ، فحلف . فقال ( ع ) : فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن ممّا خفت منه . قال : فقسّمته بين إخواني « 1 » » .
( 1 ) حكم ما لو التقط شخصان شيئا واحدا 1 - وجه الجواز دلالة بعض النصوص على جواز تملَّك ما وجد من الأشياء الحقيرة التي لا طالب لها . مثل صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال :
« لا بأس بلقطة العصا والشّظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه . قال : وقال أبو« 1 » الوسائل / ج 9 - ص 357 - ب 7 - ح 1 .