تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
لمالكها وأمّا إن اختار التملَّك أو التصدّق فإنّها تصير في ضمانه كما تعرّفه .

مسألة 26 : إن وجد المالك وقد تملَّكها الملتقط بعد التعريف ،

فان كانت العين باقية أخذها وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة ( 1 ) وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل . وان كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة . وان وجد بعد ما تصدّق بها فليس له أن يرجع العين وان كانت موجودة عند المتصدّق له . وإنّما له أن يرجع على الملتقط ويأخذه منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق .
شرح
إذا تملَّكها أو تصدّق بها حيث إنّه تصرّف في مال الغير بدون طيب نفسه . فهو ضامن على القاعدة . مضافا إلى دلالة نصوص المقام على كون التملَّك على وجه التضمين وكون التصدّق على وجه التغريم كما سيأتي ذكرها . ( 1 ) حيث إنّه لا يجب على الملتقط أزيد من ردّ عين ما أخذه بمقتضى قاعدة اليد كما سبق في الغاصب . فالواجب عليه ردّ عين اللَّقطة فلا يجوز له إلزام المالك بأخذ البدل إلَّا إذا تلفت العين أو انتقلت إلى الغير ببيع أو نحوه فيضمن المثل ذاكئذ في المثليات والقيمة في القيميّات .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 224 | علي أكبر السيفي المازندراني