تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
كلّ منهما أقلّ من درهم ( 1 ) ويجوز أن يتصدّق للتعريف كلاهما أو
شرح
جعفر ( ع ) : ليس لهذا طالب « 1 » « . فان المقصود من نفي البأس عن الالتقاط والأخذ بمقتضى تناسب الحكم والموضوع هو نفي حرمة التملَّك وإلَّا فجواز أصل الالتقاط معلوم وإنّما المتوهّم حرمته هو التملَّك . وأمّا وجه عدم جواز تملَّك مقدار الدرهم ووجوب تعريفه ما مرّ من ضعف سند الخبر الدّال على الجواز ولا شهرة في البين حتّى ينجبر بها ضعفه فيدخل تحت عمومات حرمة التصرّف في مال الغير . ولكن هذا إذا كانت اللقطة مالا واحدا وأمّا إذا كانت مالين لشخص واحد مثل الحذاء أو أيّ مالين مستعملين معا بحيث لا يطلب المالك أحدهما وحده ، فحينئذ بناء على القول بجواز تملَّك خصوص ما ليس له طالب - لتمامية دليله وعدم تمامية دليل جواز التملَّك قدر الدرهم - ، فلا يجوز تملَّك واحد منهما لشيء من المالين . وذلك لفرض التقاطهما معا وأنّ المالك لا يعرض عنهما حينئذ بل هو يطلبهما معا وإن يعرض عن أحدهما وحده إذا لم يلتقط الآخر ، ومن هنا يجوز تملَّك أحدهما إذا التقط وحده . ( 1 ) لأن مورد سقوط التعريف وجواز التملَّك هو لقطة ما دون الدرهم وهي في هذا الفرض زائد عن الدرهم ولا حصّة لهما منها حين الالتقاط حتى« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 362 - ب 12 - ح 1 .