تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
سقط التعريف . وحينئذ هل يتخيّر بين الأمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعريف أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعيّن التصدّق به ؟ وجهان أحوطهما الثاني ( 1 )
شرح
( 1 ) حكم ما ليس قابلًا للتعريف 1 - هذا الاحتياط وجوبي لعدم فتوى الماتن « قده » بالتخيير بين الأمور الثلاثة التي منها جواز تملَّكها . وأمّا وجه كونها في حكم مجهول المالك وعدم جواز تملَّكها احتياطا ما دلّ من العمومات على حرمة التصرف في مال الغير بغير طيب نفسه وسائر عمومات حرمة الغصب وإنّما خرج منها صورة اليأس عن معرفة مالكه بعد التعريف في غير لقطة الحرم فيبقى باقي صور الالتقاط تحت عمومات المنع . نعم وردت روايتان دلَّتا على جواز تملَّك مقدار الدينار الواحد إذا لم يكن قابلًا للتعريف . أحدهما : مرسل الفقيه عن الصادق ( ع ) قال : « فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرّفه « 1 » » . المراد من المطلس هو الممسوح المنسحق كتابته . والآخر خبر الفضيل بن غزوان قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه ( ع ) فقال له الطَّيّار :« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ح 9 .