تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

مسألة 20 : يجب أن تعرّف اللَّقطة في موضع الالتقاط ( 1 )

مع احتمال وجود صاحبها فيه إن وجدها في محل متأهّل من بلد أو قرية أو نحوهما . ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرّفها . وإن وجدها في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها حتى أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرّفها فيهم فإن لم يجد المالك فيها أتمّ التعريف في غيرها من البلاد أيّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فيه . وينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الإمكان .

مسألة 21 : كيفية التعريف أن يقول المنادي : من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب ؟

وما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب . ويجوز أنّ يقول « من ضاع له شيء أو مال ؟ » ، بل ربما قيل : إنّ ذلك أحوط وأولى . فإذا ادّعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته
شرح
في المشاهد « 1 » « . وأمّا وجه كراهة التعريف في المساجد فلأنّها محلّ العبادة لا الاشتغال بالأمور الدنيوية كما يستفاد من بعض النصوص . ( 1 ) وذلك لتوقّف التعريف على الإتيان به في محلّ الالتقاط . حيث إنّ صاحب المال يرجع إليه عقيب ماله عادة . ويدلّ على ذلك قوله ( ع ) في« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 356 - ب 6 - ح 1 .