شهر مرّة في غير الشهر الأوّل . والظاهر كفاية كلّ أسبوع مرّة إلى تمام الحول . والأحوط ( 1 ) أن يكون في الأسبوع الأوّل كلّ يوم مرة .
مسألة 19 : محلّ التعريف مجامع الناس ( 2 ) كالأسواق والمشاهد
ومحلّ إقامة الجماعات ومجالس التعازي وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها .
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط استحبابي لكونه مسبوقا بكفاية التعريف في كلّ أسبوع مرّة مطلقا . ثم إنه لم يدلّ نصّ خاصّ على تحديد دفعات مقدار التعريف بل الملاك صدق تعريف سنة متوالية من حين التقاطها وفي صدقه على كل شهر غير الشهر الأوّل مشكل . مضافا إلى أنّ المرجع عند الشك قاعدة الاشتغال فيجب في كل أسبوع مرّة إلى آخر السنة .
( 1 ) محل التعريف
( 2 ) وذلك لتوقف التعريف على ذلك عادة . مضافا إلى الأمر به في بعض نصوص المقام كقوله ( ع ) في صحيح يعقوب بن شعيب : « يعرّفها سنة في كلّ مجمع « 1 » » وقوله ( ع ) لسعيد بن عمر الجعفي : « يا سعيد اتّق اللَّه عزّ وجلّ وعرّفه« 1 » الوسائل / ج 9 - ص 361 - ب 28 - ح 1 .