تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرّفها سنة فان جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه وإن أكلها غرمها بقيمتها . وإن لم يجيء فلا شيء عليه .

مسألة 18 : يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة متوالية ( 1 ) أو غير متوالية مشغولا بالتعريف

بحيث لم يعدّ في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه بل عدّوه فاحصا عنه في هذه المدّة . ولا يتقدّر ذلك بمقدار معيّن بل هو أمر عرفي . وقد نسب إلى المشهور تحديده بأن يعرّف في الأسبوع الأوّل في كلّ يوم مرّة ثم في بقيّة الشهر في كلّ أسبوع مرّة وبعد ذلك في كل شهر مرّة . والظاهر أنّ المراد بيان أقلّ ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا . ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرّة بهذه الكيفية . وفيه اشكال من جهة الإشكال في كفاية كلّ
شرح
إطلاق جواز التقويم والتصرّف وإلَّا لكان المناسب أنّ يعلَّق ذلك على التعريف المناسب له كما علَّق عليه جواز التملَّك في سائر أفراد اللَّقطة أو يأمر بتعريفه بعد ذلك . اللَّهم إلَّا أن يقال بكفاية تغريم الواجد ثمنه وأمره بدفعه إلى مالكه عند مجيئه في الدّلالة على ذلك نظرا إلى كون ذلك بعد التعريف ، كما في سائر نصوص المقام . ( 1 ) مرّ سابقا أنّه يعتبر توالي سنة التعريف ، لظهور عناوين الأزمنة في الاتّصال كما مرّ .