ويحفظ ثمنها لمالكها . والأحوط ( 1 ) أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره . والأحوط حفظها إلى آخر زمان الخوف من الفساد بل وجوبه ( 2 ) لا يخلو من قوّة . وكيف كان لا يسقط التعريف ( 3 ) فيحفظ خصوصياتها وصفاتها
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط استحبابي لكونه مسبوقا بالفتوى بجواز بيعها مطلقا - سواء أذن الحاكم أم لا . ولكن لا وجه للرجوع إلى الحاكم بعد ما صدر الإذن العامّ من الإمام ( ع ) بجواز التقويم والأكل . اللَّهم إلَّا أن يقال إنّما جوّز الإمام ( ع ) التقويم والأكل وهما غير البيع فإنّه تصرّف في مال الغير يحتاج إلى إذن الإمام ( ع ) فإذا لم يستفاد من الموثقة لا بدّ من إذن الحاكم النائب منابه ( ع ) . ولكن الإنصاف لا إشكال في دلالتها على جواز البيع بالملازمة بل الفحوى فإذا جاز التقويم والأكل جاز بيعها وحفظ ثمنها لمالكها قطعا .
( 2 ) لا وجه لوجوب حفظها بعد ما جوّز الإمام ( ع ) أكلها تضمينا من ابتداء زمان الالتقاط إلَّا أن يقال إنّ تعليله ( ع ) بالفساد وعدم البقاء يقتضي وجوب الصبر حتى يقرب زمان فساده . ولكنّه غير وجيه لظهور كلامه ( ع ) في كفاية الفساد وعدم البقاء الشأني في جواز التقويم والأكل بأن يصدق أنّ الشيء ممّا يفسد ولا يبقى عادة .
( 3 ) إنّ وجوب التعريف خلاف ما دلَّت عليه الموثّقة المزبورة من