لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأوّل فأيّا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده .
شرح
يجوز دفعها إلى أيّ شخص يطمئنّ بأنّه يعرّفها . وأمّا إذا جهل بحاله لا يجوز إيصالها إليه لأنّ التعريف يجب على نفسه بمقتضى عموم النصوص . وعليه لو علم أنّ الملتقط الأوّل عرّفها فإن كان زمان تعريفه أقلّ من سنة يجب على الثاني تكميله لو لم يطمئن بأنّه يعمل بالوظيفة وإلَّا جاز دفعها إلى الأوّل كما في التعريف الابتدائي .
وأمّا لو علم بأنّ الملتقط الأوّل عرّفها سنة كاملة فيجب عليه إيصال اللَّقطة إليه لو عرفه ، وذلك لأنّه استحقّ بتعريفها الكامل تملَّكها . وأمّا إذا لم يعرفه فهل يجب عليه حينئذ التعريف أو هو مخير بين التملَّك والتصدّق والحفظ - على التفصيل السابق - فالظاهر عدم وجوب التعريف حينئذ . حيث إنّ المفروض أنّها قد عرّفت سنة كاملة بعد ضياعها عن مالكها وأنّ الملتقط الأوّل لم يملكها بمجرّد التعريف حتى يصير بذلك مالكا جديدا فيجب على الملتقط الثاني أيضا تعريفها إلى سنة كاملة بمقتضى عمومات التعريف ، بل إنّما استحقّ بذلك تملَّكها . فهو خارج عن عمومات وجوب تعريف اللقطة المملوكة للغير .