مسألة 15 : لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه ،
فهل يجب عليه الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ وجهان ( 1 ) : أحوطهما الأوّل خصوصا إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة .
مسألة 16 : لو ضاعت اللَّقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
بل يجب ( 2 ) عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل . نعم لو
شرح
( 1 ) ولكن أقواهما الثاني وذلك أوّلا : لظهور تحديد التعريف بالسنة في النصوص في نفي وجوبه أزيد منها . وثانيا : بدلالة قوله : « يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلَّا فهي كسبيل ماله » في صحيح الحلبي وغيره « 1 » ، فإنّه ظاهر بإطلاقه في جواز تملَّك اللقطة بعد تعريف السنة وعدم مجيء صاحبها ولو لم ييأس اللَّاقط من الظَّفر على مالكه . ولازم ذلك عدم وجوب تعريفها أزيد من سنة مطلقا حتّى في فرض الكلام .
( 2 ) في وظيفة الملتقط الثاني 2 - لا وجه لوجوب إيصالها إلى الملتقط الأوّل لأنه ملتقط بنفسه وتشمله عمومات وجوب التعريف . فلذا يجب عليه التعريف بمجرّد الالتقاط إلَّا أن يعلم أنّ الملتقط الأوّل يعمل بوظيفته فيجوز حينئذ إيصالها إليه كما« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 349 - ب 2 - ح 1 .