تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

مسألة 13 : لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة

سقط وتخيّر ( 1 ) بين الأمرين في لقطة الحرم والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضا .
شرح
الجهات ولكن لا فرق بينهما من جهة الملاك حيث لا خصوصية لموارد النصوص . هذا مضافا إلى موافقة ذلك لسيرة العقلاء حيث إنّهم لا يحمّلون مخارج حفظ المال وإيصاله على الملتقط . وعليه فلا وجه للتردّد في ذلك والاحتياط بالتصالح ظاهرا . ( 1 ) حكم اليأس عن المالك قبل تمام التعريف 1 - قلنا سابقا إنّ مقتضى مدلول النصوص الواردة في لقطة الحرم عدم جواز تملَّكها بعد التعريف واليأس وتدلّ بالفحوى على عدم جواز تملَّكها عند عدم التعريف - ولو لأجل عدم القابلية له - هذا مضافا إلى مقتضى الأصل اللَّفظي من حرمة التصرف في مال الغير . نعم خصوص مقدار الدينار يجوز تملَّكه لو لم يكن قابلًا للتعريف وذلك بدلالة النص المخصّص للعمومات المذكورة . وقد يقال : إنّ عدم جواز تملَّك اللَّقطة يختصّ بصورة إمكان معرفة