مسألة 12 : لا يعتبر في التعريف مباشرة ( 1 ) الملتقط
بل يجوز استنابة الغير مجّانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه . والظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط ( 2 ) إلَّا إذا كان من قصده أن يبقى بيده ويحفظها لمالكه . فإنّ في كون الأجرة على المالك أو عليه تردّدا والأحوط التصالح .
شرح
( 1 ) وذلك لأن التعريف ليس من الأفعال التكوينية الَّتي لا تقبل الاستنابة كالأكل والشرب وغيرهما ممّا تعتبر المباشرة في إسنادها إلى الفاعل ، بل يكون من قبيل البيع والشراء ممّا لا تعتبر المباشرة في إسنادها إلى الفاعل . بل يصحّ إسناده إلى غير المباشر الذي صدر الفعل عن المباشر بأمره وإرادته . وفي المقام يسند تعريف النائب والأجير إلى المستنيب والموجر عرفا .
( 2 ) اجرة التعريف على الملتقط أو على المالك ؟ 2 - لأنّ الملتقط إذا كان من قصده تملَّك اللقطة - ولو في طول التعريف واليأس عن معرفة المالك - لا يصدق عليه عنوان المحسن بخلاف ما إذا التقطه بنيّة حفظ المال وإيصاله إلى المالك فقط من دون قصد التملَّك أصلا . فلا إشكال في صدق عنوان المحسن عليه حينئذ ولا سبيل عليه بتحميل خسارة مخارج حفظ المال وغرم إيصاله إلى المالك عليه . نعم لا يجوز له أخذ الأجرة