تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
على فعل الحفظ والإيصال - ما دام لم يتحمّل المخارج - وذلك لعدم ورود الخسارة عليه بمجرّد العمل حتّى يكون عدم دفع الأجرة إليه من قبيل السّبيل على المحسن . هذا كلَّه في عدم جواز تحميل مخارج الحفظ والإيصال على الملتقط . وأمّا كونها على المالك أو على غيره - كالحاكم يأخذها من بيت المال - ، فالظاهر أنّها على المالك . وذلك للنصوص المجوّزة لاستخدام الجارية اللقيطة قبال إنفاقها « 1 » وما دلّ على جواز أخذ مخارج حفظ الطَّفل اللَّقيط من أمواله بعد ما كبر « 2 » وما دلّ على جواز الانتفاع من ظهر الدّابّة المرهونة ومن لبنها قبال نفقة علفها وحفظها « 3 » . والمقام وإن يغاير موارد النصوص من بعض« 1 » مثل ما رواه محمد بن أحمد قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن اللَّقيطة فقال : لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها « . الوسائل / ج 17 - ص 372 - ح 4 . « 2 » مثل ما رواه حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « المنبوذ حرّ فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه فإن طلب الذي ربّاه النّفقة وكان موسرا ردّ عليه » . الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 2 . وما رواه عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال : « المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه وإلَّا فليردّ عليه النّفقة فليذهب فليوال من شاء » . الوسائل / ج 17 - ص 371 - ب 22 - ح 3 . « 3 » مثل صحيحة أبي ولَّاد قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرّجل يأخذ الدّابّة والبعير رهنا بماله إله أن يركبه ؟ قال : فقال ( ع ) : إن كان يعلفه فله أن يركبه » . الوسائل / ج 13 - ص 134 - ب 12 - ح 1 .