تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

مسألة 10 : قيل : لا يجب التعريف إلَّا إذا كان ناويا للتملَّك بعده

والأقوى وجوبه مطلقا ( 1 ) وإن كان من نيّته ذلك أو التصدّق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشيء أصلا .

مسألة 11 : مدّة التعريف الواجب سنة كاملة .

ولا يشترط فيها التوالي ( 2 ) فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف
شرح
حين الالتقاط . وهذا ثابت بدلالة الاقتضاء . وإذا ثبت كون مبدأ التعريف من حين الالتقاط إلى سنة ، تثبت الفورية قهرا . ( 1 ) وذلك لعدم اشتراط وجوب التعريف في النصوص بنية التملَّك . بل إنّما فرّع فيها جواز التملَّك على التعريف وعدم مجيء صاحبه . فالتفريع من جانب جواز التملَّك لا من جانب التعريف وهذا واضح لمن شاهد النصوص . ( 2 ) في مدّة التعريف واشتراط التّوالي فيه 2 - أمّا أصل وجوب التعريف سنة كاملة فلا ريب في دلالة النصوص عليه كما سبق ذكرها . وقد حملنا ما دلّ « 1 » على توقيته بثلاثة أيّام على صورة اليأس عن معرفة المالك .« 1 » وهو صحيح أبان بن تغلب راجع الوسائل / ج 17 - ص 350 - ح 7 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 202 | علي أكبر السيفي المازندراني