تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
( ع ) عن السّواد ما منزلته ؟ فقال ( ع ) : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، قلت : الشّراء من الدّهاقين ؟ قال ( ع ) : لا يصلح إلَّا أنّ تشتريها منهم على أن تصيّرها للمسلمين فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها « 1 » » . وما رواه في التهذيب بإسناده عن أبي بردة بن رجا قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : « كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال ( ع ) : ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين ؟ قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثمّ قال : لا بأس اشترى حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه . . « 2 » » . وصحيحة أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « لا تشتر من أرض السّواد شيئا إلَّا من كانت له ذمّة فإنّما هي فيء للمسلمين « 3 » » . لكن هذا في العامرة منها حال الفتح كما يشير اليه لفظ السواد واما الموات منها حال الفتح فيملك بالاحياء كما في الجواهر . قال : « بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيّه مستفيضا أو متواترا مضافا إلى النصوص « 4 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 346 - ب 18 - ح 1 وج 12 - ص 274 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 11 - ب 71 - ص 118 - ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 12 - ص 274 - ح 5 . « 4 » الجواهر / ج 38 - ص 18 .