سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر ( 1 ) وسواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها ( 2 ) .
شرح
حكم أقسام الموات بالأصل 1 - الموات بالأصل تارة : تكون في دار الإسلام وأخرى في دار الكفر .
فالواقع منها في دار الكفر هل يملك بالإحياء أم لا ؟ خلاف .
والتحقيق أنّ الإحياء مملَّك مطلقا بلا فرق بين دار الإسلام ودار الكفر وذلك لعموم قوله : « أيّما قوم أحيوا أرضا فهي لهم » لشموله ما إذا أحيى القوم الكافرون موات بلاد الشرك بل هو المفروض في صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألته عن الشّراء من أرض اليهود والنّصارى قال : ليس به بأس . . وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم « 1 » » . فان ظاهر نفي البأس عن الشراء كون الأرض ملكا لهم . كما أنّ ظاهر تطبيقه ( ع ) كبرى « أيّما قوم أحيوا » عليهم كون تملَّكهم بالاحياء . لأنّ من الواضح أنّ اليهود والنصارى يحيون أراضي أوطانهم وبلادهم ، لا غيرها .
( 2 ) وذلك لكونها ملكا لعموم المسلمين بدلالة النصوص المتظافرة ولذا نهى فيها عن بيعها وشرائها مثل صحيحة الحلبي . قال : « سئل أبو عبد اللَّه« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 326 - ح 1 .