شرح
محمد بن رجاء الواقع في سنده .
نعم إذا لم تكن الحرم قابلة للتعريف يجوز تملَّكه . وذلك لصحيح فضيل بن غزوان قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه ( ع ) ، فقال له الطَّيّار : إني وجدت دينارا في الطَّواف قد انسحق كتابته . قال : هو له » . « 1 » ومرسلة الفقيه قال : قال الصادق ( ع ) : « فإن وجدت دينارا مطلسا فهو لك لا تعرّفه « 2 » » .
هذا ولكن لا يمكن إثبات جواز تملَّك أزيد من دينار واحد - ولو لم يكن قابلًا للتعريف . وذلك لدلالة عمومات المقام على عدم جواز تملَّك لقطة الحرم بعد التعريف واليأس . وإنّما خرج منه الدينار الواحد ولا دليل مخصّص لهذه العمومات يدل على جواز تملَّك أزيد منه إذا لم يكن قابلًا للتعريف . والكلام وان كان فيما لا يمكن تعريفه إلَّا أنّ عمومات نصوص المقام إذا دلَّت على عدم جواز تملَّك لقطة الحرم عند اليأس عن معرفة مالكها بعد التعريف تدل على ذلك في المقام بالفحوى .« 1 » الوسائل / ج 9 - ص 362 - ح 6 .
« 2 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ب 2 - ح 9 .